Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujaj al-Bahirah fi Ifhamith Tha'ifah al-Kafirah al-Fajirah · Pengarang: جلال الدين الدواني

Baca halaman 156

  1. (إمامة علي)
  2. الفصل الأول في رد حججهم وفي جواب إمامة علي ﵁ دون من تقدمه من الثلاثة
  3. (دعوى الوصية لعلي)

السادس عشر أن دعوى النبي ﷺ حتى يؤلف ويستخلف جميع من دعاه إلى الإيمان. وقوله في الرواية: "أيكم يؤازرني فيكن وصيي وخليفتي فيكم" إذا أجيبت من واحد يوجب منافرة الباقين. فاستحال.

السابع عشر أن ترغيب النبي ﷺ يجب أن يكون بثواب يعم جميع من يؤمن به، كالجنة في الآخرة والتمكين في الدنيا مثلا. وقوله: "أيكم يؤازرني فيكن وصيي وخليفتي فيكم" لا يختص ثوابه إلا بواحد، وما يبقى فائدة للباقين. وهل يوجب ذلك إلا عدم الرغبة في الإيمان وانعدامه.

الثامن عشر أن الوصية بالاستخلاف، فأحدهما عين الآخر. وقد ذكرا في الرواية أحدهما معطوفا على الآخر. والعطف يوجب المغايرة والترادف. وكلاهما يمتنعان في التبليغ.

التاسع عشر: المؤازرة المرتب عليها الوصية والاستخلاف كانت ثابتة لعلي ﵁ قبل الخمسة المذكورة لتقدم إيمانه عليها اتفاقا. فما معنى طلب النبي ﷺ لها من غيره بعد ذلك. وهذان حالان متناقضان.

العشرون: إن كان غرض النبي ﷺ ثبوت الوصية والاستخلاف لغير علي من الجماعة المخاطبين، فاستحال أن يكون له. وإن كان غرضه ثبوتها لعلي فهو تحصيل الحاصل لتقدم إيمانه ﵁ على ذلك. ومثله لا يصلح من حكيم.

Rujukan halaman ini: الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة، ص 156 (SanadKitab #37537, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.