Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syi'ah wa Ahlul Bait · Pengarang: إحسان إلهي ظهير

Baca halaman 250

  1. الباب الثالث الشيعة وأكاذيبهم على أهل البيت
  2. المسائل الغربية

ورووا عن جعفر محمد الباقر أنه قال: إن الحائض تصلي على الجنازة.

وذكروا أيضاً أن أبا جعفر محمد الباقر وابنه جعفر سئلا:

إنا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودق الخنزير أبعد حكها نصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم! لا بأس، إنما حرم الله أكله ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيها" (١).

هذا ويجعل الحبل من شعر الخنزير ويستقى به الماء من البئر يجوز الوضوء منه كما رووا عن زرارة أنه قال:

سألت أبا عبد الله ﵇ عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس" (٢).

وأيضاً رووا عن جعفر أنه قال:

إن أمير المؤمنين ﵇ سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة، قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل" (٣).

كما رووا عن جعفر أيضاً "أنه سئل عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حياً؟ فقال: لا بأس بأكله" (٤).

هذا ومن ناحية أخرى شددوا إلى أن قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه" - أي وقت شهوته - (٥).

وهذا تكليف ما لا يطاق لأنه لا يدري أحد أكان الفحل المذبوح في الشهوة أم لا؟

Rujukan halaman ini: الشيعة وأهل البيت، ص 250 (SanadKitab #37552, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.