Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Aqiqah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 49

  1. الفصل الأول ما يتعلق بالعقيقة
  2. المبحث الحادي عشر في تفاضل الذكر والأنثى في العقيقة

ويمكنني القول بأنه يمكن الجمع بين أدلة الجمهور وأدلة الفريق الثاني فنعمل بموجب تلك الأدلة مجتمعة فيكون الأكمل والأفضل في هذه السنة النبوية ذبح شاتين عن الغلام وإن لم يتيسر ذلك أو اقتصر على شاة واحدة عن الغلام أجزأ وحصل المقصود بهذه السنة.

قال الإمام النووي: [السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة]. (١)

وقال الصنعاني: [يجوز أنه ﷺ ذبح عن الذكر كبشاً لبيان أنه يجزئ وذبح الأثنين مستحب]. (٢)

وأما ما احتج به الفريق الثالث على عدم مشروعية العقيقة عن الأنثى فترده الأحاديث الثابتة في ذلك كحديث أم كرز وعائشة واسماء ولعل هذه الأحاديث لم تبلغهم. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أحكام العقيقة، ص 49 (SanadKitab #37555, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.