Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Aqiqah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 52

  1. الفصل الأول ما يتعلق بالعقيقة
  2. المبحث الثاني عشر التصرف بالعقيقة
  3. ثالثا: هل يكره كسر عظام العقيقة

ثانياً: حكم جلده وسواقطها:

يرى الإمام أحمد ان جلد العقيقة ورأسها ونحو ذلك يباع ويتصدق بثمن ذلك، فقد روى الخلال أن أحمد سئل في العقيقة: [الجلد والرأس والسقط يباع ويتصدق به، قال: يتصدق به]. (١)

ومنع المالكية بيع أي شيء منها، قال الإمام مالك: [ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها] (٢)، وقال ابن رشد: [وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومن البيع]. (٣)

ثالثاً: هل يكره كسر عظام العقيقة؟

في المسألة قولان:

الأول: قال الشافعية والحنابلة يستحب أن تذبح العقيقة وتقطع على المفاصل ولا تكسر عظامها وتطبخ جدولاً (٤)، ونقل هذا عن عائشة وعطاء وابن جريج (٥)، ونص على ذلك الإمام أحمد، فقد روى الخلال عن عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله يقول في العقيقة: [لا يكسر عظمها ولكن يقطع كل عظم من مفصله فلا تكسر العظام]. (٦)

Rujukan halaman ini: أحكام العقيقة، ص 52 (SanadKitab #37555, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.