Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Aqiqah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 64

  1. الفصل الثاني ما يتعلق بالعاق ووقت الذبح
  2. المبحث الأول من يتولى العقيقة " من يعق عن المولود "

٣. والقول بأن الرسول ﷺ أعطى أباهما ليعق عنهما قول لا بينة عليه والدلائل والأخبار المتقدمة تدل على خلاف ذلك. (١)

القول الرابع: يعق عن المولود غير الأب وغير من تلزمه نفقة المولود وبه قال الحافظ ابن حجر والشوكاني والصنعاني (٢)، وحجة هؤلاء ما ورد في حديث سمرة (تذبح عنه يوم سابعه) قال الحافظ ابن حجر: [وقوله: (تذبح) بالضم على البناء للمجهول فيه أنه لا يتعين للذابح]. (٣)

وقال الشوكاني: [قوله: (يذبح عنه يوم سابعه) وفيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه] (٤)، ويؤيد ذلك أن الرسول ﷺ قد عق عن الحسن والحسين.

مناقشة وترجيح: إن الأمر متسع فيمن يتولى العقيقة وأولى الناس بالعق هو الأب أو من تلزمه نفقة المولود.

ولو رغب أحد الأقارب في تولي العقيقة فلا بأس في ذلك، فإذا عق الجد والأخ أو العم أو الخال وإن لم تكن النفقة واجبة عليهم فيكون بعمله ذلك قد أصاب السنة إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: أحكام العقيقة، ص 64 (SanadKitab #37555, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.