Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Aqiqah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 68

  1. الفصل الثاني ما يتعلق بالعاق ووقت الذبح
  2. المبحث الثالث في وقت العقيقة

فغير مستوف للخليقة وما زاد عليها فهو مكرر يعاد عند ذكره اسم ما تقدم من عدده فكانت السنة غاية لتمام الخلق وجمع في آخر اليوم السادس منها فجعلت تسمية المولود وإماطة الأذى عنه وفديته وفك رهانه في اليوم السابع]. (١)

وبعد اتفاق العلماء على أن اليوم السابع هو المستحب للعقيقة اقتداء برسول الله ﷺ الذي عق عن الحسن والحسين فيه اختلفوا في بعض فروع هذه المسألة:

أولاً: حكم ذبح العقيقة قبل اليوم السابع:

في المسألة قولان:

القول الأول: أجاز الشافعية والحنابلة ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة ونقله ابن حزم عن محمد بن سيرين من التابعين. (٢)

قال ابن القيم: [والظاهر أن التقيد بذلك - السابع - استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت]. (٣)

القول الثاني: وهو للمالكية لا يجوز قبل اليوم السابع وهو قول ابن حزم الظاهري والأمير الصنعاني (٤)، لأنه خلاف النص لأن قوله ﷺ: (تذبح عنه يوم سابعه) فيه تحديد لوقتها فلا تشرع قبله. (٥)

Rujukan halaman ini: أحكام العقيقة، ص 68 (SanadKitab #37555, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.