Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Aqiqah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 73

  1. الفصل الثاني ما يتعلق بالعاق ووقت الذبح
  2. المبحث الثالث في وقت العقيقة

الأسنوي وقال إن الفتوى عليه عند الشافعية وتبعه الحافظ العراقي في شرح الترمذي. (١)

القول الثاني: وقال الشافعية يحسب يوم الولادة من الأيام السبعة وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية. (٢)

سادساً: حكم الذبح قبل الولادة:

لا يجوز الذبح قبل الولادة لأن سببها لم يوجد وهذا باتفاق الفقهاء، قال النووي: [وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم]. (٣)

سابعاً: أفضل وقت للذبح نهاراً:

قال النووي: [يستحب ذبح العقيقة في صدر النهار كذا نص الشافعي عليه في البويطي وتابعه الأصحاب]. (٤)

وقال بعض الشافعية يستحب ذبحها عند طلوع الشمس. (٥)

وقال المرداوي من الحنابلة: [يستحب ذبح العقيقة ضحوة النهار]. (٦)

Rujukan halaman ini: أحكام العقيقة، ص 73 (SanadKitab #37555, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.