الشأن (١)، فإنهم قالوا لا تقبل شهادَة مُدمن الخمر وَلاَ بد مِن السَّكر (٢).
قَالَ قاضِي خَان: وَإنما شرط الإدمان (٣) ليظهر ذلَكَ عَندَ النَّاسِ، فإن مَن اتهم بِشربِ الخمر تبطل العدالة (٤)، وَقالَ محمد: ((مَا لم يظهر ذلكَ يكُون مستور الحال)) (٥).
وَفي (خزانة المفتينَ) (٦): وَلا يقبل شهادَة مَن يظهر سَبّ السَلف (٧) [بخلاف من يكتمه.