Lewati ke konten

Kitab: Al-Wujuh wan Nazha'ir (Abu Hilal al-'Askari) · Pengarang: أبو هلال العسكري

Baca halaman 479

  1. الباب الخامس والعشرون فيما جاء من الوجوه والنظائر في أوله نون
  2. النكاح

ويدل على أن الاسم حقيقة في الوطء، ومجاز في العقد، أن سائر العقود من البياعات والهبات ولا يسمى نكاحا، وإن كان قد يتوصل بها إلى وطء الجارية، إذ لم تختص هذه العقود بإباحة الوطء " لأنَّهَا تصح فيمن يخطر وطؤها كالأخت من الرضاعة، ومن السبب وكأُمِّ الزوجة، وسمي العقد المختص بإباحة الوطء نكاحا إذ من لا يحل للرجل وطؤها؛ لا يحل له نكاحها.

ويدل على هذا ما قاله غلام ثعلب، قال: الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين والمبرد عن البصريين أن النكاح من الجمع بين الشيئين، تقول العرب: أنكحنا الفراء فسنرى، وهو مثل ضربوه في الأمر يجتمعون على المشورة فيه، ثم ينظر عن ماذا يصدرون منه، والمعنى جمعنا بين الحمار والأتن لننظر ما ينتج هذا الجمع إذا كان اسما للجمع، فهو حقيقة في الوطء؛ لأنه هو الجمع حقيقة دون العقد.

Rujukan halaman ini: الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي، ص 479 (SanadKitab #37586, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.