Lewati ke konten

Kitab: Al-Wujuh wan Nazha'ir (Abu Hilal al-'Askari) · Pengarang: أبو هلال العسكري

Baca halaman 75

  1. الباب الأول في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله ألف
  2. الأمر

والذي يقتضيه فحوى الكلام الرد إليهما فيما لانص فيه؛ لأن المنصوص عليه لا احتمال فيه لغيره ولا يقع فيه التنازع من الصحابة مع علمهم باللغة ومعرفتهم بما فيه احتمال مما لا احتمال فيه.

وأما الأمر في قوله تعالى: (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا). فهو تفسير الرجعة، وذلك أنه إذا طلقها طلاق السنة ملك رجعتها.

وطلاق السنة عند الكوفيين يعتبر فيه معنيان:

أحدهما: الوقت. والآخر: العدد.

فالوقت: أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها. والعدد: ألا يزيد في الطهر الواحد على تطليقة واحدة، فأما من لا عد عليها فيطلقها متى شاء في حيض أو طهر بغير المدخول بها.

Rujukan halaman ini: الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي، ص 75 (SanadKitab #37586, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.