Lewati ke konten

Kitab: Al-Islam baina Jahli Abna'ih wa 'Ajzi 'Ulama'ih · Pengarang: عبد القادر عودة

Baca halaman 61

  1. الفصل الثاني: مدى علم المسلمين بشريعتهم:
  2. ٢ - طائفة المثقفة ثقافة أوروبية:
  3. خامسا - الادعاء بأن الفقه الإسلامي يرجع إلى آراء الفقهاء:

والفقهاء لم يضعوا نظرية إعفاء المكره والمضطر. وإنما جاءت الشريعة بالنظرية في قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ (١)، وقوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (٢)، وقول الرسول ﷺ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

والفقهاء لم يأتوا بنظرية إعفاء الصغير والمجنون والنائم من العقاب. وإنما قول الرسول ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ , عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ , وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَصْحُو , وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ».

والفقهاء لم يجيئوا بنظرية تقرير العقاب، وإنما جاء القرآن في قوله: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾» (٣).

وقال بها الرسول ﷺ: « ... ولاَ [يُؤْخَذُ] الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ، وَلاَ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ» وحيث يقول لأبي رمثة وولده: «إِنَّهُ لاَ يَجْنِي [عَلَيْكَ]، وَلاَ تَجْنِي عَلَيْهِ».

والفقهاء ليسوا هم الذين فرقوا بين أحكام العمد وأحكام

Rujukan halaman ini: الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه، ص 61 (SanadKitab #37613, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.