Lewati ke konten

Kitab: Maqalatul Islamiyyin (Ritter) · Pengarang: أبو الحسن الأشعري

Baca halaman 400

  1. هذا ذكر اختلاف الناس في الدقيق

فقال قائلون: الأمر بالشيء نهي عن تركه وكذلك الإرادة لكون الشيء كراهة لكون تركه ولأن لا يكون، ومنعوا أن يكون العلم بشيء جهلاً بغيره والقدرة على الشيء عجزاً عن تركه.

وقال قائلون: الأمر بالشيء غير النهي عن تركه وكذلك الإرادة للشيء غير الكراهة لتركه.

فأما اختلافهم في أخذ الشيء هل يكون تركاً لضده فقد ذكرناه عند ذكرنا اختلافهم في الترك.

واختلف المتكلمون في الأعراض هل هي عاجزة جاهلة وموات أم لا على مقالتين:

فقال قائلون: هي جاهلة بمعنى أنها ليست بعالمة وهي عاجزة بمعنى أنها ليست بقادرة وهي موات بمعنى أنها ليست بحية، حكي ذلك عن العطوي، وأبى أكثر أهل الكلام أن يطلقوا ذلك فيها على وجه من الوجوه.

واختلف المتكلمون في باب التولد كنحو ذهاب الحجر الحادث

Rujukan halaman ini: مقالات الإسلاميين ت ريتر، ص 400 (SanadKitab #37614, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.