السادس: قوله ﷿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً «١»، قالوا: هو منسوخ بقوله وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ «٢».
قالوا: والمعروف: القرض، فإن أيسر رد، وإن مات قبل أن يوسر فلا شيء عليه «٣».
وليس هذا- إن قيل «٤» - بنسخ، لأن هذا ليس بظلم.
السابع: قالوا: قال الله ﷿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ* «٥» في (أربع) «٦» مواضع ولم نجد «٧» للموصى في ماله حدا، ثم نسخ هذا بقوله- ﵇ (الثلث والثلث كثير) «٨».