Lewati ke konten

Kitab: Jamalul Qurra' wa Kamalul Iqra' ('Abdul Haqq) · Pengarang: علم الدين السخاوي المقرئ

Baca Juz 2, halaman 655

  1. الجزء الثاني
  2. الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ
  3. سورة النساء

وقيل: إذا نشزت عنه جاز له أن يأخذ منها بالخلع.

وقال قوم: الفاحشة: الزنا، وقيل: النشوز، وقيل: فاحشة اللسان «١»، والصحيح: ألا نسخ «٢».

وقالوا:- في (أول) «٣» الآية في قوله ﷿ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً هو ناسخ لما كانوا عليه في الجاهلية إذا توفّي الرجل كان ابنه أولى بامرأته يمنعها من التزويج حتى تموت فيرثها «٤».

وقال ابن عباس: كان حميم الميت يلقى ثوبه على امرأته «٥»، فإن شاء تزوجها بذلك وإن شاء حبسها حتى تموت فيرثها «٦».

قال غيره: فنسخ ذلك بهذه الآية، وقد بيّنا- فيما تقدم- أن هذا وشبهه ليس بنسخ.

الحادي عشر: قوله ﷿ وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ «٧».

Rujukan halaman ini: جمال القراء وكمال الإقراء - ت عبد الحق، ج 2، ص 655 (SanadKitab #37653, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.