١ - قوله ﷿ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ «١»، في معنى هذه «٢» الآية أقوال:
قال ابن المسيب: فيما رواه مالك عن يحيى بن سعيد «٣» (عنه) «٤» إنها عامة، وإنها منسوخة بقوله ﷿ وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ «٥» «٦» ولم يفرّق بين زانية ولا عفيفة.
فكل من زنا بامرأة أو زنا بها غيره: جاز له أن يتزوجها.
قال الشافعي:﵀ الآية منسوخة- إن شاء الله- كما قال ابن المسيب «٧».
Rujukan halaman ini:جمال القراء وكمال الإقراء - ت عبد الحق، ج 2، ص 766 (SanadKitab #37653, hlm. urut 757)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.