قال «١» بعض مصنفي الناسخ والمنسوخ «٢»: وجعل الشافعي الآية محكمة عامة (معمول) «٣» بها، قال: وهو قول عطاء «٤».
و (أ) «٥» جاز مالك في الرجل يحلف ليضربن عبده عشر ضربات أن يضربه ضربة واحدة بعشرة قضبان «٦».
وجعل الآية محكمة غير منسوخة ولا مخصوصة «٧».
قال: وهذا مذهب يدلّ على أن شريعة من قبلنا لازمة لنا، حتى يأتي نص (ينقلها) «٨» عنها.
وقال: وهذا مذهب يتناقض «٩»، لأن شرائع من قبلنا مختلفة في كثير من الأحكام والهيئات والرتب والأعداد، وغير ذلك من تحريم، وتحليل، كما قال ﷿: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً «١٠».
Rujukan halaman ini:جمال القراء وكمال الإقراء - ت عبد الحق، ج 2، ص 804 (SanadKitab #37653, hlm. urut 795)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.