Lewati ke konten

Kitab: Jamalul Qurra' wa Kamalul Iqra' ('Abdul Haqq) · Pengarang: علم الدين السخاوي المقرئ

Baca Juz 2, halaman 841

  1. الجزء الثاني
  2. الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ
  3. سورة الذاريات

سورة «١» الذاريات

ليس فيها منسوخ.

وقال الضحاك في قوله ﷿ وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ «٢»: هو منسوخ بآية الزكاة، قال: وحسن نسخه لأنه خبر في معنى الأمر اه «٣».

وقال الحسن والنخعي: الآية محكمة، وفي المال حق غير الزكاة «٤» اه.

قال مكّي: وهو الذي يوجبه النظر، وبه قال أهل العلم إنها في غير الزكاة على الندب لفعل الخير والتطوّع بالصدقة، فهي ندب غير منسوخة اه «٥».

فأما قول الضحاك، فليس بشيء، لأن الله ﷿ ما أوجب في المال قبل الزكاة فرضا آخر فتنسخه الزكاة.

وقال «٦» الحسن والضحاك- أيضا- والنخعي: أن في المال حقا غير الزكاة، فهذه الآية ليست في ذلك، وإنما وصفهم الله ﷿ بما فعلوه من غير إيجاب عليهم ولا ندب

Rujukan halaman ini: جمال القراء وكمال الإقراء - ت عبد الحق، ج 2، ص 841 (SanadKitab #37653, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.