Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Gharibil Qur'an (al-Kawari) · Pengarang: كاملة الكواري

Baca Juz 2, halaman 236

  1. سورة البقرة
  2. ٢٣٦

• ﴿لاَّ جُنَاحَ﴾ الإثم المترتب على المعصية.

• ﴿مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ﴾ أي: قَبْلَ الجِمَاعِ.

• ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لهُنَّ فَرِيضَةً﴾ قبل تَسْمِيَة المهر، أي: لا مانع أن تجمعوا بين الأمرين: بين ألا تَفْرِضُوا لهن فريضة، وبين ألَّا تَمَسّوهن، فلا جناح عليكم إذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون مَسِيس وبدون تَسْمِيَةِ مَهْرٍ.

• ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ أي: إذا طلقتموهن قبل الجماع وقبل تسمية المَهْرِ، والمتعة في هذه الحال واجبة عند الجمهور، وقال مالك: هي مستحبة، والمتعة أن يعطي المرأة شيئًا من الزَّادِ واللباس وغير ذلك، وظاهر الآية أن العِبْرَةَ بِعَدَمِ المَسِّ، ومنهم من جعل الخلوة كالجِمَاعِ.

• ﴿عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ الوسع في المال وقدره: ما يقدر عليه ويستطيعه.

• ﴿المُقْتِرِ﴾ الضيق العيش.

Rujukan halaman ini: تفسير غريب القرآن - الكواري، ج 2، ص 236 (SanadKitab #37660, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.