حكم استعمالها ككنز
الثالث: استعمال الذهب والفضة ككنز، وإذا احتاج إلى المال يبيعه، فهذا يجوز بشرط وقيد، وهو أن يكون كنزاً مباحاً لا كنز محرماً، وإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرج زكاته.
Kitab: Syarh Matni Abi Syuja' (Muhammad Hasan 'Abdul Ghaffar) · Pengarang: محمد حسن عبد الغفار
الثالث: استعمال الذهب والفضة ككنز، وإذا احتاج إلى المال يبيعه، فهذا يجوز بشرط وقيد، وهو أن يكون كنزاً مباحاً لا كنز محرماً، وإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرج زكاته.
Rujukan halaman ini: شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار، ج 11، ص 5 (SanadKitab #37686, hlm. urut 101)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.