Lewati ke konten

Kitab: An-Nasikh wal Mansukh (Abu 'Ubaid) · Pengarang: أبو عبيد القاسم بن سلام

Baca Juz 1, halaman 115

  1. باب الطلاق وما جاء فيه

٢٠٠ - قال (١) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو (٢) عن جابر بن يزيد (٣) قال: لا يصلح الخلع حتى يكون من قبل المرأة (٤).

٢٠١ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:

أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: إن كان الدّرء (٥) من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا، وإن كان من قبلها فليأخذ، أو قال: وإذا كان من قبلها فليأخذ. قال هشيم: الدرؤ بالواو (٦).

٢٠٢ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:

أخبرنا يونس (٧) عن الحسن قال: إذا نشرت المرأة على زوجها فليعظها وليذكرها فإن رجعت إلى ما يريد فذاك، وإلا فليهجرها في المضجع، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك، وإلا فليضربها ضربا غير مبرح، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك وإلا فليأخذ منها وليطلقها (٨).

Rujukan halaman ini: الناسخ والمنسوخ - أبو عبيد، ج 1، ص 115 (SanadKitab #37834, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.