Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar an-Nashih fi Tahdzibil Kitabil Jami' ash-Shahih · Pengarang: المهلب بن أبي صفرة

Baca Juz 3, halaman 27

  1. ٢٥ - كتاب الديات
  2. باب جنين المرأة

وَإِذَا فِيهَا: مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

وقَالَ وَكِيعٌ: مَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ (٧٣٠٠) , وفِي بَابِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ (١١١) , وبَاب إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ (٣١٧٩) , وبَاب حَرَمِ الْمَدِينَةِ (١٨٧٠)، وفِي بَابِ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (٦٩١٥) , وبَاب فَكَاكِ الأَسِيرِ (٣٠٤٧) , وبَاب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ (٦٧٥٥).

بَاب جَنِينِ الْمَرْأَةِ

[١٣٤٧]- (٦٩٠٩) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, نا اللَّيْثُ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، ح, و (٥٧٥٩) نَا قُتَيْبَةُ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, ح, و (٦٩١٠) نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, نَا ابْنُ وَهْبٍ, أخبرني يُونُسُ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عن أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ.

زَادَ مَالِكٌ: فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَل (١)، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ».

وزَادَ الْلَّيْثُ: ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ, فَقَضَى رَسُولُ الله ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا, وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

Rujukan halaman ini: المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، ج 3، ص 27 (SanadKitab #37837, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.