زَادَ ابنُ عُمَرَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ سَعْدٌ، فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ، فَنَادَتْهُمْ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُوا أَوْ اطْعَمُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ» , أَوْ قَالَ: «فلَا بَأْسَ بِهِ شَكَّ فِيهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي».
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَرَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَهُ عَنْ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ الله ﷺ يَنْظُرُ إِلَيَّ.
زَادَ أَبُوعَوَانَةَ: فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ.
زَادَ شُعْبَةُ: وَشَرِبَ اللَّبَنَ وَأَكَلَ الْأَقِطَ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلَائِلِ (٧٣٥٨) , وبَاب خَبَرِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ (٧٢٦٧) , وفِي بَابِ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ (٥٣٩١) , وفِي بَابِ الأقط (٥٤٠٢) , وبَاب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ (٢٥٧٥) , وبَاب الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ وَالْأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ (٥٣٨٩).
بَاب الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ
[١٦٦٢] (٥٥٤١) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُضْرَبَ.