بَاب هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الْأَكْبَرَ
[١٧٣١] (٥٦٢٠) خ نَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ» فَقَالَ الْغُلَامُ: وَالله يَا رَسُولَ الله لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ الله ﷺ فِي يَدِهِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب هدية الواحد للجماعة (٢٦٠٢) , وفِي بَابِ الهدية المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة (٢٦٠٥) , وفِي بَابِ ما جاء فِي الشُّرْبِ (٢٣٥١) , وفِي بَابِ مَنْ قَالَ أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ (٢٣٦٦) , وبَاب إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ حَلَّلَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ (٢٤٥١).
بَاب الْكَرْعِ فِي الْحَوْضِ
[١٧٣٢] (٥٦٢١) خ نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، نا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَسَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَاحِبُهُ، فَرَدَّ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَهِيَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ، وَهُوَ يُحَوِّلُ فِي حَائِطٍ لَهُ، يَعْنِي الْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ كَانَ معك مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا» , وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ، فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ, ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب شُرْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ (٥٦١٣).