Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar an-Nashih fi Tahdzibil Kitabil Jami' ash-Shahih · Pengarang: المهلب بن أبي صفرة

Baca Juz 3, halaman 309

  1. ٥٢ - كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالثلث

بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

[١٨٠٧] (٥٣٥٤) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، و (٢٧٤٢) نا أَبُونُعَيْمٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرٍ.

و (٣٩٣٦) نا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، و (٦٣٧٣) مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

و (١٢٩٥) نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا مَالِكٌ، نا الزهريُّ, و (٦٧٣٣) نا الْحُمَيْدِيُّ، نا سُفْيَانُ، نا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ, فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي.

زَادَ إِبْرَاهِيمُ: عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ، عن سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي.

[١٨٠٨] (٥٦٥٩) نا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْجُعَيْدُ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَاهَا قَالَ: يَا نَبِيَّ الله إِنِّي لا أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً أفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ؟ فَقَالَ: «لَا» , قُلْتُ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ؟ قَالَ: «لَا» , قُلْتُ: فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».

«إنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ, ومَهْمَا أَنْفَقْتَ فهو لك صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ تَرْفَعُهَا في فِي امْرَأَتِكَ».

وقَالَ مَالِكٌ: «وَإِنَّكَ إنْ (١) تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا».

Rujukan halaman ini: المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، ج 3، ص 309 (SanadKitab #37837, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.