Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar an-Nashih fi Tahdzibil Kitabil Jami' ash-Shahih · Pengarang: المهلب بن أبي صفرة

Baca Juz 3, halaman 325

  1. ٥٣ - كتاب الفرائض
  2. باب إذا ادعت المرأة ابنا

بَاب مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

[١٨٢٧] (٦٧٦٦) خ نَا مُسَدَّدٌ, نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله نا خَالِدٌ, عَنْ أبِي عُثْمَانَ, عَنْ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ».

[١٨٢٨] (٦٧٦٧) فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ الله ﷺ.

وَخَرَّجَهُ في: غَزْوَةِ الطَّائِفِ (٤٣٢٦) (٤٣٢٧).

وقَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ: نا ابْنُ بَشَّارٍ نا غُنْدَرٌ نا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ أخبرنا أَبُوعُثْمَانَ، الحديثَ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسْبُكَ بِهِمَا، قَالَ: (١) أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ الله، وَأَمَّا الْآخَرُ فَنَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الطَّائِفِ.

[١٨٢٩] (٦٧٦٨) خ نَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ, أخبرنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ, عَنْ عِرَاكِ بنِ مَالِكٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ».

بَاب إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ ابْنًا

[١٨٣٠] (٦٧٦٩) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، نا أَبُوالزِّنَادِ، عَنْ الأعرجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «كَانَتْ امْرَأَتَانِ

Rujukan halaman ini: المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، ج 3، ص 325 (SanadKitab #37837, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.