قَالَ أَنَس: فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب علامات الْحُبِّ فِي الله لقوله ﷿ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (٦١٦٧) (٦١٧١)، وفي مَنَاقِبِ عُمَرَ (٣٦٨٨).
بَاب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ
[١٨٤١] (٧١٥٥) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، نا الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ (١)، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنْ الْأَمِيرِ.
قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ مُعَاذٍ وَأَبِي مُوسَى فِي قَتْلِ الْيَهُودِيِّ الْمُرْتَدِّ.
بَاب هَلْ يَقْضِي الحاكم أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ
[١٨٤٢] (٧١٥٨) خ نَا آدَمُ، نا شُعْبَةُ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبُوبَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ: أَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».
بَاب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ
وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِ، وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي.