٣ - كِتَابُ الْوُضُوءِ والْطّهَارَةِ
بَاب فِي الْوُضُوءِ, وما جاء في َقَوْلِ الله ﷿ ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾
قَالَ: وَبَيَّنَ رسول الله ﷺ أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ مرتين، وَثَلَاثًا ثلاثا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ، وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ ﷺ.
لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ.
بَاب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
[٧٩]- خ (٦٩٥٤) نَا إسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، وَ (١٣٥) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: نَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ».
- وقَالَ ابنُ نَصْرٍ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ ﷿ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ - حَتَّى يَتَوَضَّأَ» , قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.
وَخَرَّجَهُ في: كتابِ الإكراهِ وَتَركِ الحِيلِ فِي بَابِِ الصَّلاةِ (٦٩٥٤) (١).