Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar an-Nashih fi Tahdzibil Kitabil Jami' ash-Shahih · Pengarang: المهلب بن أبي صفرة

Baca Juz 1, halaman 287

  1. ٤ - كتاب الحيض
  2. باب لا تقضي الحائض الصلاة

١٥١٨، ١٥٥٦، ١٥٦٠, ١٥٦١, ١٥٦٢, ١٦٣٨, ١٦٥٠، ١٧٠٩، ١٧٢٠، ١٧٣٣, ١٧٥٧، ١٧٦٢, ١٧٧١، ١٧٧٢، ١٧٨٣, ١٧٨٦, ١٧٨٧, ١٧٨٨).

بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

قَالَ البُخَارِيُّ: وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ (١)

فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ.

وَبَلَغَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ، فَقَالَتْ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا، وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ.

بَاب لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ جَابِرُ وَأَبُو سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «تَدَعُ الصَّلَاةَ».

[١٧٣]- (٣٢١) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نَا هَمَّامٌ، قَالَ: نَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ، فَقَالَتْ: أحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ، كُنَا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ.

Rujukan halaman ini: المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، ج 1، ص 287 (SanadKitab #37837, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.