Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar an-Nashih fi Tahdzibil Kitabil Jami' ash-Shahih · Pengarang: المهلب بن أبي صفرة

Baca Juz 1, halaman 290

  1. ٤ - كتاب الحيض
  2. باب عرق الاستحاضة

بَاب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ

[١٧٦]- (٣٢٦) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: كُنَا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا.

بَاب عِرْقِ الِاسْتِحَاضَةِ

[١٧٧]- (٣٢٥) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ أبِي رَجَاءَ، قَالَ: نَا أَبُوأُسَامَةَ، سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، وَ (٢٢٨) نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: نَا أَبُومُعَاوِيَةَ، قَالَ: نَا هِشَامٌ.

قَالَ: وَ (٣٠٦) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ الله ﷺ: يَا رَسُولَ الله, قَالَ أَبُومُعَاوِيَةَ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضَ فَلَا أَطْهُرْ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بحَيْض، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتك فَدَعِي الْصَّلَاةَ, وَإِذَا أَدْبَرَتْ»، وقَالَ مَالِكٌ: «فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثم صَلِّي».

وقَالَ أَبُوأُسَامَةَ: «وَلَكِنْ دَعِي الْصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّام الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».

قَالَ أَبِي (١): «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يِجِيئَ ذَلِكَ الْوَقْتُ».

وَخَرَّجَهُ في: بابِ الاسْتِحَاضَةِ (٣٠٦)، وفِي بَابِ اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ (؟) (٢)، وفِي بَابِ إذَا حَاضَتْ في شَهْرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ في الْحَيضِ والحمْلِ (٣٢٥)، وبَابِ إقبالِ المحِيضِ وَإِدبَارِهِ (٣٢٠).

Rujukan halaman ini: المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، ج 1، ص 290 (SanadKitab #37837, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.