Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar an-Nashih fi Tahdzibil Kitabil Jami' ash-Shahih · Pengarang: المهلب بن أبي صفرة

Baca Juz 1, halaman 410

  1. ٩ - كتاب الرابع من الصلاة
  2. باب إذا لم يتم الركوع

[٣٨٥]- (٧٨٧) خ وَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ.

وَ (٧٨٨) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً, قَالَ أَبُوبِشْرٍ: عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ, فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ.

قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ: إِنَّهُ أَحْمَقُ, فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، سُنَّةُ أبِي الْقَاسِمِ.

قَالَ أَبُوبِشْر: تِلْكَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ لَا أُمَّ لَكَ.

خَرَّجَهُ في: باب إتمامُ التّكبير حِينَ يَسجدُ (٧٨٧) , وقَالَ في تَصْدِيرِهِ: وقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

بَاب وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

[٣٨٦]- (٧٩٠) نَا أَبُوالْوَلِيدِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي يَعْفُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي، وَقَالَ: كُنَا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ.

بَاب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

[٣٨٧]- (٧٩١) خ نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عن حُذَيْفَة.

حَ, (٨٠٨) نَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مَهْدِيٌّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ, قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

Rujukan halaman ini: المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، ج 1، ص 410 (SanadKitab #37837, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.