Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar an-Nashih fi Tahdzibil Kitabil Jami' ash-Shahih · Pengarang: المهلب بن أبي صفرة

Baca Juz 1, halaman 502

  1. ١١ - كتاب الصلاة السادس
  2. باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة

بَاب مَسْحِ الْحَصْباءِ فِي الصَّلَاةِ

[٥٥٤]- (١٢٠٧) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً».

بَاب إِذَا انْفَلَتَتْ الدَّابَّةُ فِي الصَّلَاةِ

وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنْ أُخِذَ ثَوْبُهُ يَتْبَعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلَاةَ.

[٥٥٥]- (٦١٢٧) خ: أَخْبَرَنَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، وَ (١٢١١) نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا الأَزْرَقُ، قَالَ: كُنَا بِالأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ, زَادَ حَمَّادٌ: قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الماءُ، قَالَ شُعْبَةُ: إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَإِذَا لِجَامُ الدَابَّةِ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتْ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا.

قَالَ حَمَّادٌ: فَجَاءَ أَبُوبَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ عَلَى فَرَسٍ فَصَلَّى وَخَلَّى فَرَسَهُ، فَانْطَلَقَتْ الْفَرَسُ، فَتَرَكَ الصلاة وَتَبِعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا فَأَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلَاتَهُ.

قَالَ شُعْبَةُ: فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنْ الْخَوَارِجِ يَقُولُ: اللهمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ، قَالَ حَمَّاٌد: فَأَقْبَلَ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلَاتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ، فَأَقْبَلَ قَالَ: مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ الله ﷺ.

وقَالَ شُعْبَةُ: فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ، وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَا أوَ ثَمَانِيَا، شَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ،

Rujukan halaman ini: المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، ج 1، ص 502 (SanadKitab #37837, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.