Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar an-Nashih fi Tahdzibil Kitabil Jami' ash-Shahih · Pengarang: المهلب بن أبي صفرة

Baca Juz 2, halaman 9

  1. ١٢ - كتاب الجنائز
  2. باب الإذن للجنازة

بَاب الْإِذْنِ لِلْجَنَازَةِ

[٥٦٨]- (١٣٢٦) خ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا يَحْيَى بْنُ أبِي بُكَيْرٍ، نَا زَائِدَةُ، وَ (١٣٢٢) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

[٥٦٩]- وَ (١٣٣٧) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، وَ (٤٦٠) أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَا: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أبِي رَافِعٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً, قَالَ ابنُ وَاقِدٍ: وَلا أُرَاهُ إِلَاّ امْرَأةُ, كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ.

قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ، فَدَفَنُوهُ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي»، قَالَوا: كَانَ باللَّيْلِ فَكَرِهْنَا، وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ، أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ.

وقَالَ أَبُوهُرَيْرَةُ: فَقَالَوا كَانَ كَذَا وَكَذَا, قَالَ: حَقَرُوا شَأْنَهُ, قَالَ: «فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ»، قَالَ ابنُ حَرْبٍ: أو قَالَ: «قَبْرِهَا».

قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَأَتَى قَبْرَهُ, قَالَ ابنُ حَرْبٍ: قَبْرَهُ مَنْبُوذًا فَصَفَّنَا خَلْفَهُ وَصَلَّى عَلَيْهَا.

وَخَرَّجَهُ في: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن (١٣٣٦ - ١٣٣٧)، وفِي بَابِ الصفوف على الجنازة (١٣١٩)، وباب صلاة الصبيان مع الناس على الجنازة (١٣٢٦)، وباب سنة الصلاة على الجنائز (١٣٢٢)، وباب الدفن بالليل (١٣٤٠)، وفِي بَابِ كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان (٤٥٨)، وباب الخدم للمسجد (٤٦٠)، وباب متى يجب الوضوء على الصبيان وشهود الجماعات (٨٥٧).

Rujukan halaman ini: المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، ج 2، ص 9 (SanadKitab #37837, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.