Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar an-Nashih fi Tahdzibil Kitabil Jami' ash-Shahih · Pengarang: المهلب بن أبي صفرة

Baca Juz 2, halaman 24

  1. ١٢ - كتاب الجنائز
  2. باب ما ينهى عنه من الحلق عند المصيبة

وَخَرَّجَهُ في: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أُدرج في أكفانه (١٢٤٤) , وفِي بَابِ ظل الملائكة على الشهيد (٢٨١٦) , وباب عدة من قتل من المسلمين يوم أحد (١) (٤٠٨٠).

بَاب لَيْسَ مِنَا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ

[٥٩٢]- (١٢٩٤) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ، نَا زُبَيْدٌ الأيَامِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ مِنَا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب ليس منَا من ضرب الخدود (١٢٩٧) , وفِي بَابِ ما ينهى عنه من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة (١٢٩٨)، وفي المناقب بمثله (٣٥١٩).

بَاب مَا يُنْهَى عنه مِنْ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

[٥٩٣]- (١٢٩٦) خ: وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى (٢)، نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوبُرْدَةَ بْنُ أبِي مُوسَى قَالَ: وَجِعَ أَبُومُوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ الله ﷺ, إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَرِئَ مِنْ الْحَالِقَةِ وَالصَّالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.

Rujukan halaman ini: المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، ج 2، ص 24 (SanadKitab #37837, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.