وَ (١٩٧٠) نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، نَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ, فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ.
وقَالَ مَالِكٌ فيه: قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.
قَالَ يَحْيَى: قَالَتْ: وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا دُووِمَ عَلَيْهِا وَإِنْ قَلَّتْ, وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا.
وَخَرَّجَهُ في: باب صوم النبي صلى الله عليه وإفطاره (١٩٧١ - ١٩٧٣) (١).
بَاب حَقِّ الْجِسْمِ وحَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ
[٦٨٢]- (٣٤٢٠) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْروٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو.
حَ, وَ (٥٠٥٤) نَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، قَالَ: وَأَحْسِبُنِي سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو.
حَ, (١٩٧٩) نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، وَ (٣٤١٩) نَا خَلَاّدُ، نَا مِسْعَرٌ، قَالَا: نَا حَبِيبُ بْنُ أبِي ثَابِتٍ، عن أبِي الْعَبَّاسِ.
وَ (١١٥٣) نَا عَليٌّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أبِي الْعَبَّاسِ.
وَ (٦١٣٤) نَا إِسْحَاقُ، نَا رَوْحٌ، نَا حُسَيْنٌ، عَنْ يَحْيَى.