Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar an-Nashih fi Tahdzibil Kitabil Jami' ash-Shahih · Pengarang: المهلب بن أبي صفرة

Baca Juz 2, halaman 109

  1. ١٥ - كتاب المناسك
  2. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأزر والأردية

الْإِحْرَامِ, فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ».

وَ (١٥٤٢) نَا ابْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَقَالَ: «وَلَا الْخِفَافَ».

قَالَ اللَّيْثُ: «إِلَا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ».

تَابَعَهُ مَالِكٌ في النِّقَابِ, وتابعه مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَجُوَيْرِيَةُ وعُبَيدُاللهِ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ.

[٧٣٦]- (٥٨٠٤) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْروٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ».

خرجه فِي بَابِ السَّرَاويل (٥٨٠٤, ٥٨٠٥)، وفِي بَابِ لُبْسِ الخفّيْن لِلمُحرمِ إذَا لم يَجِدْ نَعْلَيْن (١٨٤١, ١٨٤٢) , وباب إذَا لم يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلبس السَّراوِيل (١٨٤٣) (١) , وَخَرَّجَهُ في: كتَابِ العِلْم فِي بَابِ مَنْ أجَابَ السَّائِلَ بِأكْثَرَ مِمَّا سَألَ (١٣٤) , وفِي كِتَابِ اللّباسِ فِي بَابِ البَرَانِسِ (٥٨٠٣)، وباب العَمَائِمِ (٥٨٠٦) , وباب مَا يُنْهَى عَنْه مِن الطّيبِ لِلمُحْرِمِ وَالمحْرِمَةِ (١٨٣٨) , وفِي بَابِ مَالا يَلْبَسُ المحْرِم مِنْ الثّيَابِ (١٥٤٢) , وباب الصَّلاةِ في القَمِيصِ والسَّراويِلِ والتّبّانِ والقَبَاءِ (٣٦٦)، وباب الثَّوبِ الْمُزَعْفَرِ (٥٨٤٧) , وفِي بَابِ النِّعالِ السّبْتِيّة وّغَيْرِهَا (٥٨٥٣, ٥٨٥٢) , وباب لِبْسِ القُمُص (٥٧٩٤).

Rujukan halaman ini: المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، ج 2، ص 109 (SanadKitab #37837, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.