وَخَرَّجَهُ في: باب المُعتَمِر إذَا طَافَ طَوافَ العُمرةِ ثُمّ خَرجَ هَلْ يُجزِئُ مِن طَوافِ الوَدَاعِ (١٧٨٨) , وفِي بَابِ قوله ﷿ ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ وقوله ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ﴾ (١٥٦٠).
وقَالَ البُخَارِيُّ في صَدْرِهِ:
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ, وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ.
وفِي بَابِ تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (٣٠٥, ١٦٥٠) , وباب الخروج آخر الشهر (٢٩٥٢) , وباب ذبح الرجل البقر عن نسائه بغير أمرهن (١٧٠٩) (١) , وباب ما يؤكل من البدن (١٧٢٠) , وباب لو استقبلت من أمري ما استدبرت (٧٢٢٩) , وباب حجة الوداع (٤٣٩٥, ٤٤٠٨) , وباب العمرة ليلة الحصبة وغيرها (١٧٨٣) , وباب الاعتمار بعد الحج بغير هدي (١٧٨٦) , وباب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض (٣١٦) , وباب طواف القارن (١٦٣٨) , وباب قوله ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ من الحيض والحبل (٥٣٢٩) , وباب قول النبي ﷺ: «تربت يمينك, وعقرى حلقى» (٦١٥٧)، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (١٧٦٢) , وباب الإدلاج من المحصب (١٧٧١) (١٧٧٢) , وباب إراداف المَرْأَةِ خلف الرجل مُختصَرًا (٢٩٨٤) , ومتى تحل الحائض والنفساء (٣١٩, ١٥٥٦) , وفِي بَابِ الأضحية للمسافر وللنساء (٥٥٤٨):