وَسَلَّمَ وَمُدَّتِهِمْ مَعَ أَبِيهَا, فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ, أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِيهَا».
زَادَ ابنُ عُيَيْنَةَ: فأنزل الله ﷿ ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ الآية.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ (٥٩٧٨) , وفِي بَابِ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ وَقَوْلِه ﷿ ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ الآية (٢٦٢٠).
بَاب إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ
[١١٦٢]- (٦١٧٨) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ، حَ, وَ (٦٩٦٦) نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ ابْنِ دِينَارٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ، حَ وَ (٧١١١) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, نَا حَمَّادٌ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» , قَالَ مَالِكٌ: «فَيُقَالَ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ»، قَالَ سُفْيَانُ: «يُعْرَفُ بِهِ».
قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعَةِ الله ﷿ وَرَسُولِهِ ﷺ, وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ, وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الأَمْرِ إِلَا كَانَتْ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافه (٧١١١) , وفِي بَابِ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ فَقُضِيَ عليه بِقِيمَتِها من كتاب الاحتيال (٦٩٦٦) , وفِي بَابِ يُدْعَى النَّاسُ بِآبَائِهِمْ (٦١٧٧) (٦١٧٨).