Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar an-Nashih fi Tahdzibil Kitabil Jami' ash-Shahih · Pengarang: المهلب بن أبي صفرة

Baca Juz 2, halaman 401

  1. ٢١ - كتاب النكاح
  2. باب النظر إلى المرأة قبل التزويج

وَخَرّجَهُ فِي: باب لا نِكَاحَ إِلا بِولي (٥١٢٩) , وفِي بَابِ تَفسير تَركِ الخطبَةِ (٥١٤٥) , وفِي بَابِ من شَهدَ بَدْرًا (٤٠٠٥).

بَاب

قَوْلِه ﷿ ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ﴾ أَضْمَرْتُمْ, وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتَهُ فَهُوَ مَكْنُونٌ ﴿فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿حَلِيمٌ﴾.

[١٢٠٤]- (٥١٢٤) خ: وَقَالَ لِي طَلْقٌ: نَا زَائِدَةُ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ﴾ يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ, وَلَوَدِدْتُ أَنِّي يُيَسَّرُ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ.

وَقَالَ الْقَاسِمُ: يَقُولُ إِنَّكِ عَلَيَّ كَرِيمَةٌ, وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ, وَإِنَّ الله لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا وَنَحْوَ هَذَا.

وَقَالَ عَطَاءٌ: يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ, يَقُولُ: إِنَّ لِي حَاجَةً, وَأَبْشِرِي, وَأَنْتِ بِحَمْدِ الله نَافِقَةٌ, وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ, وَلَا تَعِدُ شَيْئًا, وَلَا يُوَاعِدُ وَلِيُّهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا, وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.

وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ الزِّنَا, وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.

بَاب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ

[١٢٠٥]- (٣٨٩٥) خ نَا مُعَلَّى بنُ أَسَدٍ, نَا وُهَيْبٌ, عَنْ هِشَامٍ، وَ (٥١٢٥) نَا مُسَدَّدٌ, نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ»، زَادَ وُهَيْبٌ: «مَرَّتَيْنِ».

Rujukan halaman ini: المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، ج 2، ص 401 (SanadKitab #37837, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.