بَاب لَا يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَا بِرِضَاهَا
[١٢٠٨]- (٥١٣٦) خ نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ, نَا هِشَامٌ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ أبِي سَلَمَةَ, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قَالَوا: يَا رَسُولَ الله, وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».
وَخَرّجَهُ فِي: كتاب الاحتيال فِي بَابِ النكاح, مطول, (٦٩٦٨) (٦٩٧٠) , وفِي بَابِ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ (٦٩٤٦) (١).
بَاب إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ
[١٢٠٩]- (٥١٣٨) خ نَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ, عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ, أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ, فَكَرِهَتْ ذَلِكَ, فَأَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.
وَخَرّجَهُ فِي: كتاب الاحتيال فِي بَابِ النِّكَاحِ (٦٩٦٩) , وفِي بَابِ ما لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ (٦٩٤٥) , وَصَدَّرَ فِيهِ: قَالَ الله ﷿ ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
خ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ هَوِيَ جَارِيَةً ثَيِّبًا أَوْ بِكْرًا فَأَبَتْ, فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِأمْرِهَا، فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلَانِ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ، وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ له مَعَهَا، وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ.