Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar an-Nashih fi Tahdzibil Kitabil Jami' ash-Shahih · Pengarang: المهلب بن أبي صفرة

Baca Juz 2, halaman 419

  1. ٢١ - كتاب النكاح
  2. باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا

وقَالَ شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ: فقَالَ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ، زَادَ مَالِكٌ: فَكُنَّا نَعْزِلُ، فَقَالَ: «وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ» ثَلَاثًا.

قَالَ شُعَيْبٌ: «لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ الله أَنْ تَخْرُجَ إِلَا هِيَ خَارِجَةٌ».

وقَالَ مَالِكٌ: «مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَا هِيَ كَائِنَةٌ».

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب بيع الرقيق (٢٢٢٩) , وفِي بَابِ ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ (٧٤٠٩) , وفِي بَابِ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (٤١٣٨) , وفِي بَابِ مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى (٢٥٤٢).

بَاب الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

[١٢٣٣]- (٥٢١١) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ, عَنْ الْقَاسِمِ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ, فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ, وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَارَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ, فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ, فَقَالَتْ: بَلَى, فَرَكِبَتْ, فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ, فَسَلَّمَ عَلَيْهَا, ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا, فَتَفَقَّدَتْهُ عَائِشَةُ, فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ, وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي, وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا.

Rujukan halaman ini: المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، ج 2، ص 419 (SanadKitab #37837, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.