Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar an-Nashih fi Tahdzibil Kitabil Jami' ash-Shahih · Pengarang: المهلب بن أبي صفرة

Baca Juz 2, halaman 429

  1. ٢٢ - كتاب الطلاق
  2. باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق

[١٢٤٩]- (٥٢٥٣) خ نَا أَبُومَعْمَرٍ, نَا عَبْدُ الْوَارِثِ, نَا أَيُّوبُ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ تَطْلِيقَةً.

وَخَرّجَهُ فِي: باب ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (٥٣٣٢) , وَخَرّجَهُ فِي: تفسير سورة الطلاق (٤٩٠٨)، وفِي بَابِ هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان (٧١٦٠) , وباب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق (٥٢٥٨).

بَاب مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ

[١٢٥٠]- (٥٦٣٧) خ نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ, نَا أَبُوغَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَبِ, فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا, فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا, فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ (١) فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَةَ, فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا, فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا, فَلَمَّا كَلَّمَهَا.

[١٢٥١]- (٥٢٥٤) وَنَا الْحُمَيْدِيُّ, نَا الْوَلِيدُ, نَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَدَنَا مِنْهَا, قَالَتْ: أَعُوذُ بِالله مِنْكَ, فَقَالَ لَهَا: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ».

[١٢٥٢]- (٥٢٥٥) وَنَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الغَسِيلِ, عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أبِي أُسَيْدٍ, عَنْ أبِي أُسَيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالَ لَهُ الشَّوْطُ, حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ, فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا, فَقَالَ النَّبِيُّ

Rujukan halaman ini: المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، ج 2، ص 429 (SanadKitab #37837, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.