Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar an-Nashih fi Tahdzibil Kitabil Jami' ash-Shahih · Pengarang: المهلب بن أبي صفرة

Baca Juz 2, halaman 455

  1. ٢٢ - كتاب الطلاق
  2. الظهار
  3. باب مهر البغي والنكاح الفاسد

وَعَنْ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ عِدَّتَهَا في أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ, وَلَا سُكْنَى لَهَا.

وَخَرَّجَهُ في: التفسير لقول الله تعالى ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (٤٥٣١).

بَاب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا, وَلَهَا مَا أَخَذَتْ, وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ, ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا.

[١٢٧٧]- (٥٣٤٦) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أبِي مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ.

وَخَرَّجَهُ في: باب من لعن المصور (٥٩٦٢) , وقَالَ: كَسْبِ الْبَغِيِّ (١).

[١٢٧٨]- (٥٣٤٨) خ نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ, أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ, عَنْ أبِي حَازِمٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ.

وخرجه أيضا فِي بَابِ الكهانة (٥٧٦١) (٢) , وفي ثمن الكلب في البيوع (٢٢٣٨) (٣).

Rujukan halaman ini: المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، ج 2، ص 455 (SanadKitab #37837, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.