Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar an-Nashih fi Tahdzibil Kitabil Jami' ash-Shahih · Pengarang: المهلب بن أبي صفرة

Baca Juz 2, halaman 458

  1. ٢٣ - كتاب النفقات
  2. باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد

حَ, (٥٣٥٩) نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ, نَا عَبْدُ الله, أَخْبَرَنَا يُونُسُ, حَ, و (٣٨٢٥) نَا عبدان (١)

, و (٧١٦١) أَبُوالْيَمَانِ - لَفْظُهُ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ,عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ, أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله وَالله مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ, وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ.

زَادَ عَبْدَانُ: تعني رسول الله ﷺ، وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قَالَا: قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ, فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنْ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا, قَالَ: «لَا».

زَادَ يُونُسُ: «إِلَا بِالْمَعْرُوفِ» , زَادَ هِشَامٌ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ (٧١٨٠) , بَاب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ (٦٦٤١) , وبَاب إِذَا لَمْ يُنْفِقْ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ (٥٣٦٤) , وفِي الْبُيُوعِ بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ, الباب، (٢٢١١) , وفي مناقب هند (٣٨٢٥) , وفِي بَابِ قوله ﷿ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ , وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ؟ , وَصَدَّرَ فِيهِ بقوله ﷿ ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٥٣٧٠).

Rujukan halaman ini: المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، ج 2، ص 458 (SanadKitab #37837, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.