Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar an-Nashih fi Tahdzibil Kitabil Jami' ash-Shahih · Pengarang: المهلب بن أبي صفرة

Baca Juz 2, halaman 482

  1. ٢٤ - كتاب الحدود
  2. باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام

و (٦٨١٩) نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ, نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ, نَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْروُ بْنُ دِينَارٍ (١) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

خ, و (٦٨٤١) نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله, نَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟»، فَقَالَوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ, زَادَ ابنُ دِينَارٍ: فقَالَوا: إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيهَ، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ, إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ.

زَادَ أَيُّوبُ فِيهِ: فقَالَ ادْعُهُمْ يَا رَسَولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ، قَالَ: «فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» فَجَاءُوا, فَقَالَوا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ أَعْوَرَ: اقْرَأْ, فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ.

وقَالَ مَالِكٌ: فَقَرَأَ (مَا قَبْلَهَا) وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ.

زَادَ أَيُّوبُ: تَلُوحُ, قَالَ مَالِكٌ: قَالَوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، زَادَ أَيُّوبُ: وَلَكِنَّا كنا نَتَكَاتَمَُهُ بَيْنَنَا، قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، ج 2، ص 482 (SanadKitab #37837, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.