Lewati ke konten

Kitab: Kaffur Ra'a' 'an Muharramatil Lahwi was Sama' · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca halaman 167

  1. الباب الثاني: في أقسام اللهو المحرم وغيره
  2. القسم [الثاني]: اللعب بالشطرنج

وقال مالكٌ: بلغنا عن ابن عبَّاسٍ ﵄: أنَّه ولي مالاً ليتيمٍ فوجدها في تركة والد اليتيم فأحرقها، ولو كان اللعب بها حَلالاً لما أجازَ إحراقها؛ لكونها مالَ يتيمٍ، لكنْ لَمَّا كان [ز١/ ٤٢/أ] اللعب بها حَرامًا أحرَقَها، فتكون مثل الخمر إذا وجدت في مال اليتيم يجبُ إراقتها، هذا مذهب حبر الأمَّة ابن عباس ﵄ لكن قال الحافظ: هذا منقطعٌ، بل مُعضَل (١).

وعنه بسندٍ لا يصحُّ: المَيْسِرُ: النرد، والشِّطرَنج، والقمارُ حتى [الجُوزُ]، والفُلُوس، والحصَى، والكِعاب وما أَشبَه ذلكَ باطل حرامٌ (٢).

وقيل لإبراهيم النخعي: ما تقولُ في اللاعب بها؟ فقال: إنَّه ملعون (٣).

وقال وكيعٌ وسفيان (٤) في قوله - تعالى -: ﴿وأنْ تستَقسِموا بالأزلام﴾ هي الشطرنج (٥).

وقال مجاهد: ما من ميتٍ يموت إلا مُثِّلَ له جلساؤه الذي كان يجالسهم، فاحتضر بعض لاعبيها، فقيل له: قُل: لا إله إلا الله، فقال: شاهك، ثم

Rujukan halaman ini: كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، ص 167 (SanadKitab #37886, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.