Lewati ke konten

Kitab: Kaffur Ra'a' 'an Muharramatil Lahwi was Sama' · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca halaman 97

  1. الباب الأول: في أقسام الغناء المحرم وغيره
  2. القسم الثامن: في التصفيق ببطن أحد الكفين على الآخر

القسم الثامن: فِي التصفيق ببطن أحد الكفين على الآخر

قال الماوردي، والشاشي، وصاحب ["الاستقصاء"] (١)، ة"الكافي": حُكمُه حكمُ الضرب بالقضيب على الوسائد؛ أي: فيَجرِي فيه هذا الخلاف المذكور؛ فيكون مكروهًا عند العراقيين، حرامًا عند الخراسانيين، ذكَرَه ابن الرفعة فِي "المطلب".

وبالَغ ابن عبدالسلام فِي ذمِّه بقوله فِي "قواعده" (٢) كما مرَّ: أمَّا الرَّقْصُ والتصفيق فخفَّة ورُعونة مُشابهة لرُعونة الإناث، لا يفعلها إلا أرعن أو متصنِّع جاهل، ويدلُّ على جَهالة فاعلهما أنَّ الشريعة لم تردْ بهما في كتابٍ ولا سنَّة، ولا فعَل ذلك أحدٌ من الأنبياء (٣)، ولا معتبر [ز١/ ٢٣/ب] من أتْباع الأنبياء، وإنما يفعَلُه الجهَّال السُّفهاء الذين التبسَتْ عليهم الحقائق بالأهواء.

وقد حرَّم بعضُ العلماء التصفيقَ على الرجال بقوله ﷺ: ((إنَّما التَّصفيقُ للنِّساء)) (٤)، ا. هـ.

وعبارة الحليمي: يُكرَه التصفيقُ للرجال؛ فإنَّه ممَّا يختصُّ به النساء، وقد مُنِعوا من التشبُّه بهنَّ كما مُنِعُوا من لبس المُزعفَر لذلك، ا. هـ.

قال الأذرعي: وهو يُشعِر بتحريمه على الرجال، ا. هـ.

Rujukan halaman ini: كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، ص 97 (SanadKitab #37886, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.