Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 189

  1. الباب الثالث فى مباحث الألفاظ
  2. الفصل الأول فى أقسام اللفظ باعتبار المعنى الذى وضع له وفيه مباحث
  3. المبحث الأول فى العام
  4. دلالة العام:
  5. قال الشيخ الزنجانى ﵀ تعقيبا على كلام الحنفية:

فهو عام فى كل أختين ولم يسق للمدح، وإنما سيق بعد ذكر المحرمات إلحاقا لمحرمات تعم الحرائر والإماء. ومن هنا حمل العلماء النص الأول المسوق للمدح على غير

ذلك بأن لم يرد تناوله له.

ومثاله فى الذم قوله تعالى:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ...

الآيتان فواضح أنه مسوق للذم، وظاهره يعم الحلى المباح لكن عارضه قوله ﷺ: «لا زكاة فى الحلى» (١) فحمل الأول على غير ذلك.

المسألة الرابعة: اختلفت العلماء فى الخطاب ب يا أَيُّهَا النَّاسُ هل يشمل الرسول ﷺ؟ على ثلاثة مذاهب هى:

المذهب الأول: وهو أصحها (٢) وعليه الأكثرون نعم لعموم الصيغة له.

والثانى: لا يشمل الرسول ﷺ لأنه ورد على لسانه لتبليغ غيره ولماله من الخصائص.

والثالث: إن اقترن الخطاب بكلمة «قل» لم يشمله ﷺ لظهوره فى التبليغ وذلك قرينة عدم شموله والا فيشمله.

المسألة الخامسة: اختلف فى الخطاب الخاص به ﷺ كقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 189 (SanadKitab #37973, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.