Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 195

  1. الباب الثالث فى مباحث الألفاظ
  2. الفصل الأول فى أقسام اللفظ باعتبار المعنى الذى وضع له وفيه مباحث
  3. المبحث الرابع فى الأمر والنهى
  4. الأمر:
  5. وقال الشيخ شرف الدين العمريطي ﵀:

المبحث الرابع فى الأمر والنهى

الأمر (١):

الأمر صورة من صور الخاص وقد عرفه العلماء بأنه: قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه (٢).

وقال الشيخ شرف الدين العمريطي ﵀ (٣):

وحده استدعاء فعل واجب ... بالقول ممن كان دون الطالب

بصيغة أفعل فالوجوب حققا ... حيث القرينة انتفت وأطلقا

صيغة الأمر (٤): للأمر صيغة موضوعة فى اللغة تقتضى الفعل، وهى قوله: «افعل» أو «لتفعل» أو ما يجرى مجراهما، كالجمل الخبرية المستعملة فى الإنشاء كقوله تعالى:

وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ (٥) وقالت الأشعرية ليست للأمر صيغة، وهو خلاف الصواب، وذلك لأن أهل اللسان قسموا الكلام وذكروا من أقسامه الطلب، وقالوا إنه يتناول الأمر والنهى والدعاء (٦) فالأمر كقولك: «افعل» والنهى

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 195 (SanadKitab #37973, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.