Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 207

  1. الباب الثالث فى مباحث الألفاظ
  2. الفصل الأول فى أقسام اللفظ باعتبار المعنى الذى وضع له وفيه مباحث
  3. المبحث الخامس فى المطلق والمقيد فى القرآن
  4. غير أن الآمدى ضعف هذا المذهب بقوله:

وكذلك حلال بنص الحديث الكبد والطحال وكلاهما دم.

القسم الثالث: أن يكون حكم المطلق والمقيد واحدا، ولكن سبب الحكم فيهما مختلف.

مثاله: قال تعالى فى كفارة القتل الخطأ:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (١) وقال فى كفارة الظهار:

وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا (٢) فيلاحظ أن الحكم فى هاتين الآيتين واحد، وهو وجوب عتق رقبة، والسبب مختلف، لأن سبب المقيد القتل الخطأ وسبب المطلق هو الظهار، وقد اختلف العلماء فى هذه الحالة على مذاهب ثلاثة:

المذهب الأول: وهو لبعض الشافعية: يحمل المطلق على المقيد، ويكون اللفظ دالا على أن المطلق مراد به المقيد، لأن كلام الله تعالى متحد فى ذاته، فهو كالكلمة الواحدة، فإذا نص على اشتراط الإيمان فى كفارة القتل كان ذلك تنصيصا على اشتراطه فى كفارة الظهار (٣).

غير أن الآمدى ضعّف هذا المذهب بقوله:

وهذا مما لا اتجاه له، فإن كلام الله تعالى إما أن يراد به المعنى القائم بالنفس أو العبارات الدالة عليه، والأول وإن كان واحدا لا تعدد فيه غير أن تعلقه بالمتعلقات (٤) مختلف باختلاف المتعلق ولا يلزم من تعلقه بأحد

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 207 (SanadKitab #37973, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.