Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 242

  1. الباب الثالث فى مباحث الألفاظ
  2. الفصل الثانى فى اللفظ باعتبار المعنى الذى استعمل فيه وفيه مبحثان
  3. المبحث الثانى فى الصريح والكناية
  4. حكم الصريح:
  5. قال الشيخ عبد العزيز البخارى ﵀:

المبحث الثانى فى الصريح والكناية

الصريح ما ظهر المراد منه لكثرة استعماله فيه سواء كان هذا اللفظ مستعملا استعمالا حقيقيّا مثل قول الرجل مثلا: تزوجت وبعت واشتريت وصمت وصليت عند استعمالها فى حقيقتها الموضوعة لها، أم كان مستعملا استعمالا مجازيّا كقوله تعالى:

وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها (١) فهو صريح وإن كان مجازا، لأنه صريح فى أن المراد به: واسأل أهل القرية حيث إنه لا يتصور أن يكون المراد سؤال نفس الأرض والبناء.

حكم الصريح:

الصريح يثبت مقتضاه بمجرد التلفظ به ودون نظر إلى إرادة المتكلم وقصده، وذلك لأن الصريح هو الأصل فى الكلام والكلام ما كان إلا للتعبير عن ما فى الجنان.

قال الشيخ عبد العزيز البخارى ﵀ (٢):

حكم الصريح تعلق الحكم الشرعى، وتعين الكلام أى بنفسه وقيامه أى قيام الكلام الذى هو الصريح مقام معناه الذى دل عليه، سواء كان حقيقة أو مجازا، من غير نظر إلى أن المتكلم أراد ذلك المعنى أو لم يرد. اه.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 242 (SanadKitab #37973, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.